فاطمة صالح
عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: "ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة"
ويقول أيضا "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ولا شك أن التدخين هو انتحار بطيء، وقتل للنفس وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والتدخين تبذير للمال وباب واسع لدخول عالم المخدرات خاصة عند الشباب لذلك كان ضروريا معرفة رأي العلماء في هذه الآفة.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
"شرب الدخان حرام،وزرعه حرام، والإتجار به حرام، لما فيه من الضرر، وقد روي في الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
(.. كل مدخن عارف إنه غلطان.. في حقه وحق أهله وأولاده وجيرانه وغير ذلك...إنما كلمة التوبة من التدخين..بدل من كلمة الإقلاع عنه..تعتبر شديدة..)
التدخين معصية تفوق في مداها آثاما أخرى قد يرتكبها الإنسان ولا تغفرها إلا التوبة النصوح، فإذا كان المرء يتوب بفضل من الله عن إيذاء غيره من الناس بقول السوء أو فعله ولا تقبل توبته إلا إذا أقلع نهائيا عن هذا الإيذاء, وطلب العفو ممن آذاه والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.
أفلا يتوب عما هو أكبر من ذلك وهو محاربة الآخرين في صحتهم وحياتهم بتعريضها لمخاطر مهلكة من خلال إجبارهم قسرا على استنشاق دخان سام قاتل، ودفعهم دفعا إلى مشاركته عادة مذمومة أجمع العلماء على مخاطرها الصحية، وأفتى علماء الدين بتحريمها.
فلماذا لا يتوب من التدخين ويمتنع عن إيذاء غيره مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) رواه البخاري
بل إن الأحرى بالمدخن أن يتوب عن إيذاء نفسه وأن يحافظ على نعمة الصحة التي أنعم بها الله عليه , بالتوبة أيضا من عادة التدخين .
ولدينا أمل كبير في أن يكون ثبوت الحكم الشرعي بتحريم التدخين , والتأكد من ضرر ه على الصحة, والبيئة, والاقتصاد، وكونه غير مقبول اجتماعيا، ملزم ومساعد للمدخن على التوبة من التدخين .
أدلة تحريم التدخين
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم أدلّــة المحـرّمـيـن :
قالوا أنه من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة فاستدل علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بهذه الأصول العامة على تحريم الدخان لإدراجه تحتها؛ والأصول المشار إليها إما آيات قرآنية وإما أحاديث نبوية، واستنباطاً من فتاوى العلماء القدامى في تحريم الحشية.
ومن هذه الأدلة على وجه التيسير والاختصار:
1- قوله تعالى واصفاً نبيه صلى الله عيه وسلم أنه {...يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...} [الأعراف 157 ]
2- وقوله تعالى {...ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...} [الإسراء 27]
3- وقوله تعالى {...ولا تقتلوا أنفسكم...} [النساء 29]
4- وقوله صلى الله عيه وسلم «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» [صحيح رواه الإمام أحمد وغيره]
5- وقوله صلى الله عيه وسلم «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» [متفق عليه]؛ قال هذا صلى الله عيه وسلم لكراهة رائحة هاتين الثمرتين فكيف برائحة هذا الدخان العفنة المنتنة التي تؤذي من يتعاطاه وتؤذي غيره من الناس؟ بل إن رائحة هذا الدخان أشد إيذاءً من رائحة البصل أو الثوم، ومن صلى بجانب مُدخّن وجد هذا فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا من البلاء في الدين والدنيا.
6- الإسكار: قالوا أنه من المعلوم أن كل من شرب دخاناً كائناً ما كان أسكره (بمعنى أشرقه وأذهب عقله بتضييق أنفاسه ومسامه عليه فالإسكار من هذه الحيثية ؛ لا سكر اللذة والطرب).
7- التفتير والتخدير: وقالوا إن لم يُسلّم أنه يسكر فهو يُخدّر ويفتّر، والرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن كل مُسكر ومُفتّر» [صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود]؛ قالوا: والمفتر ما يورث الفتور والخدر قي الأطراف.
8- الضرر: والضرر هنا ينقسم إلى نوعين:
أ- ضررٌ بدني: حيثُ يُضعف القوى ويُغير لون الوجه بالصُفرة والإصابة بالسعال الشديد الذي قد يؤدي إلى مرض السل؛ وأنه لا فرق في حرمة المضر بين أن يكون ضرره دفعياً (أي يأتي دفعة واحدة) وأن يكون تدريجياً فإن التدريجي هو الأكثرُ وقوعاً.
ب- ضررٌ مالي: ويُعنى به أن في التدخين تبذيراً للمال لأنه لا يفيد لا في الجسم ولا في الروح ولا في الدنيا ولا في الآخرة وقد نهى النبي صلى الله عيه وسلم عن إضاعة المال كما مر معنا.
العلماء الذين قالوا بالتحريم
--------------------------------------------------------------------------------
ولضيق المجال نذكر أسماء بعض القدامى والمعاصرين من العلماء الذين حرّموا التدخين.
من القدامى عن الشافعية: ابن علان شارح رياض الصالحين والأذكار للنووي وله رسالتان في تحريمه؛ وعبد الرحيم الغزي؛ وإبراهيم بن جمعان؛ وتلميذه أبو بكر الأهدل؛ والقليوبي؛ والبجيرمي؛ وغيرهم.
عن المالكية: عبد الرحمن الفاسي؛ وإبراهيم اللقاني؛ وشيخه سالم السنهوري؛ وغيرهم.
عن الحنفية: محمد العيني وله رسالة في تحريمه؛ ومحمد الخواجة؛ وعيسى الشهاوي؛ ومكي بن فَرّوخ؛ وسعد البلخي المدني؛ وعمر بن أحمد المصري وأبو السعود مفتي إسطنبول وغيرهم.
عن الحنابلة: الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره كثير. [أنظر حكم الدين في اللحية والتدخين لعلي عبد الحميد ص48-49]
وأما العلماء المعاصرون، إن لم نقل كلهم فإن جل علماء هذا العصر المعتبرة أقوالهم عند أهل السنة والجماعة قد حرموا شرب الدخان والاتجار به والإعانة عليه، وهذه بعض أسمائهم:
أحمد البهوتي (المصري) والقشاش (المغربي) ونجم الدين (الدمشقي) وعبد الملك العصامي (الحجازي) وتلميذه محمد بن علامة؛ وعمر البصري. [أنظر «الفواكه العديدة» ج2 ص80-82] وعلماء الجزيرة العربيّة بأجملهم منهم محمد بن إبراهيم مفتي السعودية سابقاً؛ وعبد الرحمن السعدي؛ وأبو بطين؛ وسفر الحوالي وسلمان العودة -حفظهما الله وغيرهم كثير.
ومن مشايخ الأزهر محمود شلتوت (مع أنه مما يذكر أن الشيخ كان مبتلى بالتدخين منذ عهد الشباب ولكن لإنصافه رجح قول المحرمين)؛ ومصطفى الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية؛ والشيخ كشك رحمه الله تعالى في فتاويه ج2ص25، وجاء في خلاصتها:
«..وبعد فهذه مقتطفات من كلام الأطباء في أضرار الدخان طبياً وبعض كلام العلماء في بيان حكم تعاطيه شرعاً، فهل يليق بمنصف بعد هذا أن يتردد في تحريمه والمنع منه؟ اللهم إلاّ مكابرٌ لا عبرة به ولا بقوله».
وكذلك ذهب الشيخ الألباني وتلامذته إلى تحريمه.
وكل هؤلاء العلماء قد اتفقوا على حرمة بيعه وشرائه وشربه والمعاونة عليه بأي وسيلة كانت، واتفقوا على أن الصلاة خلف شارب الدخان صحيحة لكنها مكروهة، يعني أنه يجب على المسلمين أن يُعيّنوا لهم إماماً للصلاة من غير هؤلاء المبتلين بشربه لأنه ما دام شربه على العامة محرم فحرمته إذاً على المشايخ وأئمة الصلاة تكون أشد والله تعالى أعلم
shiny01shiny01shiny01shiny01shiny01
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: "ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة"
ويقول أيضا "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ولا شك أن التدخين هو انتحار بطيء، وقتل للنفس وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والتدخين تبذير للمال وباب واسع لدخول عالم المخدرات خاصة عند الشباب لذلك كان ضروريا معرفة رأي العلماء في هذه الآفة.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
"شرب الدخان حرام،وزرعه حرام، والإتجار به حرام، لما فيه من الضرر، وقد روي في الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
(.. كل مدخن عارف إنه غلطان.. في حقه وحق أهله وأولاده وجيرانه وغير ذلك...إنما كلمة التوبة من التدخين..بدل من كلمة الإقلاع عنه..تعتبر شديدة..)
التدخين معصية تفوق في مداها آثاما أخرى قد يرتكبها الإنسان ولا تغفرها إلا التوبة النصوح، فإذا كان المرء يتوب بفضل من الله عن إيذاء غيره من الناس بقول السوء أو فعله ولا تقبل توبته إلا إذا أقلع نهائيا عن هذا الإيذاء, وطلب العفو ممن آذاه والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.
أفلا يتوب عما هو أكبر من ذلك وهو محاربة الآخرين في صحتهم وحياتهم بتعريضها لمخاطر مهلكة من خلال إجبارهم قسرا على استنشاق دخان سام قاتل، ودفعهم دفعا إلى مشاركته عادة مذمومة أجمع العلماء على مخاطرها الصحية، وأفتى علماء الدين بتحريمها.
فلماذا لا يتوب من التدخين ويمتنع عن إيذاء غيره مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) رواه البخاري
بل إن الأحرى بالمدخن أن يتوب عن إيذاء نفسه وأن يحافظ على نعمة الصحة التي أنعم بها الله عليه , بالتوبة أيضا من عادة التدخين .
ولدينا أمل كبير في أن يكون ثبوت الحكم الشرعي بتحريم التدخين , والتأكد من ضرر ه على الصحة, والبيئة, والاقتصاد، وكونه غير مقبول اجتماعيا، ملزم ومساعد للمدخن على التوبة من التدخين .
أدلة تحريم التدخين
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم أدلّــة المحـرّمـيـن :
قالوا أنه من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة فاستدل علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بهذه الأصول العامة على تحريم الدخان لإدراجه تحتها؛ والأصول المشار إليها إما آيات قرآنية وإما أحاديث نبوية، واستنباطاً من فتاوى العلماء القدامى في تحريم الحشية.
ومن هذه الأدلة على وجه التيسير والاختصار:
1- قوله تعالى واصفاً نبيه صلى الله عيه وسلم أنه {...يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...} [الأعراف 157 ]
2- وقوله تعالى {...ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...} [الإسراء 27]
3- وقوله تعالى {...ولا تقتلوا أنفسكم...} [النساء 29]
4- وقوله صلى الله عيه وسلم «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» [صحيح رواه الإمام أحمد وغيره]
5- وقوله صلى الله عيه وسلم «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» [متفق عليه]؛ قال هذا صلى الله عيه وسلم لكراهة رائحة هاتين الثمرتين فكيف برائحة هذا الدخان العفنة المنتنة التي تؤذي من يتعاطاه وتؤذي غيره من الناس؟ بل إن رائحة هذا الدخان أشد إيذاءً من رائحة البصل أو الثوم، ومن صلى بجانب مُدخّن وجد هذا فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا من البلاء في الدين والدنيا.
6- الإسكار: قالوا أنه من المعلوم أن كل من شرب دخاناً كائناً ما كان أسكره (بمعنى أشرقه وأذهب عقله بتضييق أنفاسه ومسامه عليه فالإسكار من هذه الحيثية ؛ لا سكر اللذة والطرب).
7- التفتير والتخدير: وقالوا إن لم يُسلّم أنه يسكر فهو يُخدّر ويفتّر، والرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن كل مُسكر ومُفتّر» [صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود]؛ قالوا: والمفتر ما يورث الفتور والخدر قي الأطراف.
8- الضرر: والضرر هنا ينقسم إلى نوعين:
أ- ضررٌ بدني: حيثُ يُضعف القوى ويُغير لون الوجه بالصُفرة والإصابة بالسعال الشديد الذي قد يؤدي إلى مرض السل؛ وأنه لا فرق في حرمة المضر بين أن يكون ضرره دفعياً (أي يأتي دفعة واحدة) وأن يكون تدريجياً فإن التدريجي هو الأكثرُ وقوعاً.
ب- ضررٌ مالي: ويُعنى به أن في التدخين تبذيراً للمال لأنه لا يفيد لا في الجسم ولا في الروح ولا في الدنيا ولا في الآخرة وقد نهى النبي صلى الله عيه وسلم عن إضاعة المال كما مر معنا.
العلماء الذين قالوا بالتحريم
--------------------------------------------------------------------------------
ولضيق المجال نذكر أسماء بعض القدامى والمعاصرين من العلماء الذين حرّموا التدخين.
من القدامى عن الشافعية: ابن علان شارح رياض الصالحين والأذكار للنووي وله رسالتان في تحريمه؛ وعبد الرحيم الغزي؛ وإبراهيم بن جمعان؛ وتلميذه أبو بكر الأهدل؛ والقليوبي؛ والبجيرمي؛ وغيرهم.
عن المالكية: عبد الرحمن الفاسي؛ وإبراهيم اللقاني؛ وشيخه سالم السنهوري؛ وغيرهم.
عن الحنفية: محمد العيني وله رسالة في تحريمه؛ ومحمد الخواجة؛ وعيسى الشهاوي؛ ومكي بن فَرّوخ؛ وسعد البلخي المدني؛ وعمر بن أحمد المصري وأبو السعود مفتي إسطنبول وغيرهم.
عن الحنابلة: الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره كثير. [أنظر حكم الدين في اللحية والتدخين لعلي عبد الحميد ص48-49]
وأما العلماء المعاصرون، إن لم نقل كلهم فإن جل علماء هذا العصر المعتبرة أقوالهم عند أهل السنة والجماعة قد حرموا شرب الدخان والاتجار به والإعانة عليه، وهذه بعض أسمائهم:
أحمد البهوتي (المصري) والقشاش (المغربي) ونجم الدين (الدمشقي) وعبد الملك العصامي (الحجازي) وتلميذه محمد بن علامة؛ وعمر البصري. [أنظر «الفواكه العديدة» ج2 ص80-82] وعلماء الجزيرة العربيّة بأجملهم منهم محمد بن إبراهيم مفتي السعودية سابقاً؛ وعبد الرحمن السعدي؛ وأبو بطين؛ وسفر الحوالي وسلمان العودة -حفظهما الله وغيرهم كثير.
ومن مشايخ الأزهر محمود شلتوت (مع أنه مما يذكر أن الشيخ كان مبتلى بالتدخين منذ عهد الشباب ولكن لإنصافه رجح قول المحرمين)؛ ومصطفى الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية؛ والشيخ كشك رحمه الله تعالى في فتاويه ج2ص25، وجاء في خلاصتها:
«..وبعد فهذه مقتطفات من كلام الأطباء في أضرار الدخان طبياً وبعض كلام العلماء في بيان حكم تعاطيه شرعاً، فهل يليق بمنصف بعد هذا أن يتردد في تحريمه والمنع منه؟ اللهم إلاّ مكابرٌ لا عبرة به ولا بقوله».
وكذلك ذهب الشيخ الألباني وتلامذته إلى تحريمه.
وكل هؤلاء العلماء قد اتفقوا على حرمة بيعه وشرائه وشربه والمعاونة عليه بأي وسيلة كانت، واتفقوا على أن الصلاة خلف شارب الدخان صحيحة لكنها مكروهة، يعني أنه يجب على المسلمين أن يُعيّنوا لهم إماماً للصلاة من غير هؤلاء المبتلين بشربه لأنه ما دام شربه على العامة محرم فحرمته إذاً على المشايخ وأئمة الصلاة تكون أشد والله تعالى أعلم
shiny01shiny01shiny01shiny01shiny01